الشيخ الجواهري

351

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( تفريعان ) : [ لو اعتق ثلاث إماء في مرض الموت ] : ( الأوّل : إذ أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهنّ أخرجت واحدة « 1 » بالقرعة ) إن كانت هي مقدار الثلث ، وإلّا فما قابله زاد أو نقص ولو جزء منها ، كما سمعته في المسألة السابقة التي هي عين هذه المسألة . وعلى كلّ حال ( فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعاً ) [ 1 ] إلّاأن يكون أبوه عبداً واشترط عليه الرقّية وقلنا بجوازه . ( وإن كان سابقاً على الإعتاق قيل ) [ 2 ] : ( هو حرّ أيضاً ) [ 3 ] . ( وفيه تردّد ) بل منع [ 4 ] . فيبقى على أصل الرقّية ، بل هو أولى من البيع في ذلك ، كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ لو أعتق ثلاث عبيد في مرض الموت ] : ( الثاني : إذا أعتق ثلاثة ) عبيد مثلًا ( في مرض الموت ) و ( لا يملك غيرهم ثمّ مات أحدهم ) قبل موت السيّد أو بعده قبل قبض الوارث ( اقرع بين الميّت والأحياء ) ولا ينزّل الميّت منزلة العدم وإن أبقينا للوارث مثل ما فات [ 5 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو خرجت الحرّية لمن مات حكم له بالحرّية ) وكانت مؤونة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال . ( ولو خرجت على أحد الحيّين حكم على الميّت بكونه مات رقّاً ) ومؤونة تجهيزه على سيّده ( لكن لا يحتسب ) على الوارث ( من التركة ) بحيث يكون من ثلثيه [ 6 ] . بخلاف الميّت الذي احتسبناه عليه من ثلثه لو خرجت القرعة بحرّيته [ 7 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - يقرع بين الحيّين ويتحرّر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية ) كما لو لم يكن له إلّا العبدان وأعتقهما ، فمع فرض تساويهما في القيمة يعتق ثلثا من خرجت القرعة بحرّيته . ( و ) مع اختلافها ف ( - لو عجز أحدهما عن الثلث ) لخسّته وفرض خروج القرعة بحرّيته ( أكمل الثلث من

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « منهن » . ( 2 ) حكا عنهما في كشف اللثام 8 : 401 . انظرالمبسوط 6 : 65 .